الشيخ السبحاني
9
سلسلة المسائل الفقهية
وإن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفترش يده ويسجد عليها أجزأه لكنّه مكروه ، وروي ذلك عن الحسن البصري . « 1 » وقال العلّامة الحلّي « 2 » وهو يبيّن آراء الفقهاء فيما يسجد عليه : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا من نباتها كالجلود والصوف عند علمائنا أجمع ، وأطبق جمهور السنّة على الجواز . « 3 » وقد اقتفت الشيعة في ذلك أثر أئمتهم الذين هم أعدال الكتاب وقرناؤه في حديث الثقلين ، ونحن نكتفي هنا بإيراد شيء ممّا روي عنهم في هذا الجانب : روى الصدوق باسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه ، وعمّا لا يجوز ؟ قال : « السجود لا يجوز إلّا على الأرض ، أو على ما
--> ( 1 ) . الخلاف : 357 / 1 358 ، المسألة 112 113 كتاب الصلاة . ( 2 ) . الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي ( 648 726 ه ) وهو زعيم الشيعة في القرن السابع والثامن ، لا يسمح الدهر بمثله إلّا في فترات خاصة . ( 3 ) . التذكرة : 434 / 2 ، المسألة 100 .